المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2006 بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية في إمارة أم القيوين صادر بتاريخ 22/5/2006 و المعدل بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2010 وصادر بتاريخ 19/7/2010 على إن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية :

نحن راشد بن أحمد المعلا حاكم إمارة أم القيوين

بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2005 بشأن إنشاء دائرة الشئون المالية و الإدارية في إمارة أم القيوين و نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:

مادة (1) معدلة

تنشأ في إمارة أم القيوين دائرة حكومية مستقلة تسمى دائرة الرقابة المالية تلحق بمكتب الحاكم مباشرة ويكون لها عدد كاف من الموظفين و للحاكم أن يعين لها مديرا عاما.

مادة (2)

تمارس دائرة الرقابة المالية الاختصاصات و الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (4-5-6-7-8-9-10-11-12) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2005 بشأن إنشاء دائرة الشئون المالية والإدارية.

مادة 3

يستبدل بنصوص المواد (4-5 فقرة 5، 12 فقرة 2) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2005 المشار اليه النصوص التالية:

المادة (4) (معدلة)

تمارس الدائرة الرقابة المالية على الجهات التالية: 1. الدوائر الحكومية في الإمارة. 2. المؤسسات و الهيئات و شركات القطاع الاقتصادي التي تساهم فيها الحكومة. 3. المؤسسات و الهيئات ذات النفع العام المحلية التي لها استقلال مالي و إداري عن الدوائر الحكومية.

مادة (5)

تمارس الدائرة في مجال الرقابة الاختصاصات التالية: 1. التحقق من أن الأجهزة الإدارية قد قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة للحكومة و توريدها و إضافتها إلى الحسابات الخاصة بها، و تقوم الدائرة في سبيل ذلك بالتدقيق في المستندات و البيانات و الحسابات للتأكد من صحة احتساب تلك المستحقات و توريدها بطريقة أصولية وفقا للقوانين و اللوائح و الأنظمة المالية والمحاسبية. 2. التحقق من أن النفقات قد صرفت بصورة ملائمة و ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الموازنة التقديرية و بما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات و أن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقا للقوانين و اللوائح و التعليمات المالية و الحسابية و أحكام الميزانية. 3. الرقابة على الأموال و الموجودات المملوكة للحكومة وفقا للقواعد المقررة و جرد قيم هذه الموجودات و الأصول و التأكد من حفظها بطريقة أصولية، و اقتراح الأساليب و الوسائل المناسبة للمحافظة عليها و التحقق من مدى مطابقتها للدفاتر و السجلات و القيود المحاسبية. 4. مراقبة جميع حسابات الميزانية (حسابات التسوية) من أمانات و سلف حسابات جارية و التحقق من صحة العمليات الخاصة بها و من أن أرقامها مطابقة للقيود المحاسبية المرحلة و مرفق بها الثبوتيات المؤيدة لها. 5. (معدلة) التحقق من صحة بيانات الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الدائرة و يشمل ذلك فحص الميزانيات العمومية و حسابات الأرباح و الخسائر و التشغيل والمتاجرة لمؤسسات و شركات القطاع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الدائرة للتعرف على حقيقة وضعها المالي و أن الأرقام التي تتضمنها تعكس مدى صدق و صحة مركزها المالي و يحق للدائرة أيضا فحص تقارير مدققي و مراقبي حساباتها. 6. التنسيق مع المدققين الخارجيين لتسهيل مهمتهم و الإجابة عليها من قبل الدائرة و رفع الملاحظات بشأنها.

مادة (6)

تقوم الدائرة في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا المرسوم بما يأتي: 1. الكشف عن حوادث الاختلاس و الإهمال و المخالفات المالية و التحقيق فيها و دراسة نواحي القصور و الضعف و تقييم أنظمة الضبط الداخلي و معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعها و اقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها. 2. دراسة و فحص مختلف القوانين و اللوائح و الأنظمة المالية و المحاسبية و أسلوب سير العمليات للتحقق من مدى سلامتها، و تحديد أوجه النقص و القصور فيها و اقتراح ما تراه من وسائل لإصلاحها و تحسينها للوصول بإدارة الأموال التي تشملها عملية الرقابة إلى الكفاية و الدقة المطلوبة.

مادة (7)

تعتبر مخالفة مالية في تطبيق هذا المرسوم ما يأتي: 1. مخالفة القواعد و الأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين و القرارات و الإجراءات المنظمة لذلك. 2. مخالفة أحكام الميزانية العامة للإمارة و كذلك الميزانيات الخاصة بالهيئات و المؤسسات الخاضعة لرقابة الدائرة و التي تطلب الحكومة مراقبتها. 3. كل تصرف أو تقصير أو أهمال يترتب عليه أن تصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو ضياع حق من الحقوق المالية للإمارة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو إلحاق ضرر بالأموال التي تشملها الرقابة. 4. اختلاس الأموال التي تشملها الرقابة أو إساءة الائتمان عليها. 5. عدم موافاة الدائرة بالحسابات و المستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما تطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها في سبيل القيام برقابتها. 6. عدم الرد على ملاحظات الدائرة أو مراسلاتها بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول، و يعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة و التسويف. 7. كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الدائرة عن مباشرة اختصاصها على الوجه الأكمل. 8. الارتباط بنفقات غير ضرورية و لا تقتضيها المصلحة العامة.

مادة (8)

يكون للدائرة في سبيل القيام بالتحقيق في المخالفات المالية الحق بالاتصال المباشر بجميع الموظفين و المستخدمين في الجهات الخاضعة للرقابة والاطلاع على أي مستند أو سجل أو أوراق تراها لازمة للتحقيق بهدف المحافظة على الأموال التي تشملها الرقابة و استرداد الأموال الضائعة أو المصروفة على غير حق.

مادة (9)

على مدراء الدوائر و الشركات و المؤسسات الخاضعة لرقابة الدائرة في الإمارة تسهيل مهمة المدققين و المفتشين بأن يضعوا تحت تصرفهم جميع القيود و الوثائق اللازمة لأداء مهماتهم.

مادة (10)

للدائرة في سبيل مراقبتها بعض الجوانب الفنية في الدوائر و الهيئات الخاضعة لرقابتها و أن تستعين بعدد من الخبراء و الفنيين، و يصدر بتحديد مكافآتهم و أجورهم قرار من مدير الدائرة و ذلك لكل حالة على حدة.

مادة (11)

على جميع الجهات الخاضعه لرقابة الدائرة إبلاغ الدائرة فور اكتشافها لأية مخالفة مالية أو إدارية لديها أو أي حادث من شأنه أن يترتب عليه خسارة مالية للحكومه أو ضياع حق من حقوقها أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجه و ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

مادة (12)

1. تضع الدائرة نتائج تدقيقها و تفتيشها في شكل ملاحظات تبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق مدير الدائرة التي تتبعه تلك الجهات، و على هذه الجهات موافاة الدائرة بردودها على تلك الملاحظات خلال مدة أقصاها شهرا من تاريخها، و أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير وجه حق أو التي استحقت ولم يتم تحصيلها في الوقت المناسب وذلك بالسرعة الممكنة.

2. (معدلة) كما يضع مدير الدائرة تقريراً سنوياً عن كل حساب من الحسابات الختامية للجهات الخاضعة للرقابة، يعرض فيه الملاحظات و السلبيات و الانحرافات و معالجتها و الاقتراحات المناسبة لرفع مستوى العمل و الأداء في الدوائر و أوجه الخلاف التي تقع بين الدائرة والجهة المعنية، و يقدم هذا التقرير إلى سمو الحاكم و الإفادة عن أي مخالفات كبيرة قد يكون لها تأثير كبير على الوضع المالي للإمارة و تبلغ نسخة منه إلى رئيس الدائرة و مدير الدائرة المعنية، و إن كان التقرير يتعلق بمؤسسة أو شركة تساهم فيها الحكومة و تخضع لرقابة الدائرة، و يجب تبليغه أيضاً إلى مجلس إدارة المؤسسة أو الجمعية العمومية للشركة قبل انعقادها لإقرار الميزانية و الحسابات الختامية بثلاثين يوماً.

3. على مدير الدائرة تقديم تقارير أخرى خلال السنة المالية عن القضايا التي ترى أنها على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة إصلاح الإدارات المسئولة عنها.

مادة (4)

يصدر الحاكم أو من يفوضه في ذلك الهيكل التنظيمي للدائرة و تقسيماته الإدارية و القرارات و اللوائح التنظيمية لها.